حكم تأخير صلاة العصر لوقت الضرورة

0 131

السؤال

أعلم أن صلاتي العصر والمغرب، يحدد خروج وقتهما عن طريق الشمس والظل، والشفق وما إلى ذلك، ولكني لا أستطيع استخدام تلك الأشياء.
فكيف لي أن أحدد موعد خروج الوقت؟ وهل هناك حد أقصى وأدنى للوقت، مثل أن يكون أطول مدة لصلاة العصر ساعة ونصف مثلا (حتى مع اختلاف فصول السنة)؟
وهل تواجدي في الدروس الخصوصية (التي تعتبر حاليا بديلا كاملا عن المدرسة) يعتبر عذرا، يمكنني من تأجيل صلاة العصر إلى وقت الاضطرار؛ لأن المعلمين لا يوقفون شرحهم وقت الصلاة، ولا أستطيع أن أترك الحصة وأخرج للصلاة ثم أعود؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة العصر يدخل وقتها بصيرورة ظل الشيء مثله، سوى ظل الزوال، ويخرج بغروب الشمس، وبغروب الشمس يدخل وقت المغرب، ويخرج بسقوط الشفق الأحمر، ويختلف الوقت طولا وقصرا بحسب طول النهار وقصره.

ومن لم يكن عالما بالمواقيت، فيكفيه تقليد من يوثق بعلمه، ويكفي تقليد التقاويم الموثوقة التي وضعها مختصون بهذا الشأن، كتقويم أم القرى ونحوه من التقاويم، ولتنظر الفتوى رقم: 138714، ورقم: 126606، وتنظر للفائدة حول وقت المغرب خاصة، الفتوى رقم: 255709.

والعصر لها وقتان، وقت اختيار وينتهي باصفرار الشمس على الراجح، ووقت ضرورة ويمتد إلى الغروب، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر، فالأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، ويسعك أن تذهبي إلى هذا الدرس وأنت متوضئة، وتستأذني للصلاة التي لا تستغرق بضع دقائق قبل خروج وقت الاختيار، وما يفوتك يمكنك تحصيله من بعض زملائك.

والحاصل أنه ليس لك تعمد التأخير إلى وقت الضرورة، لكن إن لم تتمكني من الصلاة في وقت الاختيار بحال، فلا إثم عليك -إن شاء الله- في الصلاة في وقت الضرورة، وصلاتك أداء بكل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة