حكم طباعة خطاب للبنك لأخذ قرض ربوي

0 101

السؤال

أعمل في شركة معينة، في قسم شؤون الموظفين، وحيث إنني أقوم بطباعة الكتب للموظفين، والتي تحتوي على معلوماتهم، مع تعهد الشركة بتحويل راتب الموظف إلى البنك كل شهر؛ ليقوم الموظفون بإرسالها إلى البنك لأخذ القروض.
فهل أعتبر مشاركا في الربا، مع العلم أن من حق الموظف أن يأخذ هذا الكتاب الذي يحتوي على تفاصيله، ولا أستطيع أن أمنعهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا علمت أن الموظف يقترض من البنك قرضا ربويا، فلا يجوز لك أن تعطيه كتابا إلى البنك يتضمن معلومات عن الموظف، وتعهدا من الشركة بتحويل الراتب إلى البنك، لما في ذلك من الإعانة على الربا المحرم، وراجع الفتوى رقم: 26145

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات