مات عن زوجة وأم وثلاثة أبناء وبنتين وشقيق وشقيقة

0 149

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
أفيدوني جزاكم الله خيرا: من هؤلاء الورثة ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الرشد من سيأخذ نصيبهم؟
وما حكم عمل وكالة للزوجة لتأخذ التركة كلها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، والباقي للأبناء, والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

 وتقسم هذه التركة على مائة واثنين وتسعين سهما.

للزوجة الثمن: أربعة وعشرون سهما, وللأم السدس: اثنان وثلاثون سهما, ولكل ابن: أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت: سبعة عشر سهما.

وهذا جدول الفريضة الشرعية :

الورثة / أصل المسألة     24*8   192    1 زوجة 3*8 24  الأم 4*8   32

3 أبناء

2 بنات

 

 

17

 

102

 

34

ولا شيء للأخ والأخت؛ لوجود الأبناء.

وبخصوص الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد, فإن نصيبهم من التركة يأخذه من يتولى أمرهم من وصي, أو قاض, وقد ذكرنا تفصيل من يتولى أمر اليتيم, وذلك في الفتوى رقم: 204598, والفتوى رقم: 93784.

وبخصوص توكيل الزوجة لأخذ التركة كلها, فإذا وكلها الورثة البالغون كالأم ونحوها, فإنها تقبض أنصبتهم من التركة نيابة عنهم ، وأما اليتامى فإن كانت وصية عليهم فيشرع لها قبض نصيبهم كذلك . 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة