السؤال
كنت مستأجرا شقة بـ 1500 جنيه، وأجرت لواحد من خلال النت غرفة في الشقة بـ 700 جنيه، وبعد سنة انتهى الإيجار، ولم أكن مرتاحا مع هذا الشخص الذي أجرت له الغرفة، فقلت له: إن الإيجار الشهري للشقة زاد، وأصبح 1800، فلو كنت ستبقى في الغرفة، فالإيجار أصبح 900 جنيه لكي يترك الشقة، لكنه وافق على المبلغ، وسيستمر في السكن معنا ثلاثة أو أربعة شهور، فهل هذا حرام أم حلال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس الإشكال في التأجير من الباطن، فإن الراجح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها دون علم المؤجر، بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 105196. وهي متحققة في الصورة المسؤول عنها.
وإنما الإشكال في الكذب في بيان قيمة الأجرة، فلو أن المؤجر قال للمستأجر: إنه سيزيد عليه في أجرة هذه الغرفة، دون أن يدعي زيادة الأجرة الأصلية: لوسعه ذلك، ولم يكن عليه من حرج.
وأما كذبه في تحديد الأجرة الأصلية للشقة، فهذا مع حرمته، ينبغي أن ينظر في أثره على استحقاق السائل لكامل الأجرة الجديدة لهذه الغرفة، باعتبار أن ذلك كان بدعوى زيادة أجرة الشقة، وهي دعوى كاذبة.
ولم نجد في خصوص الصورة المذكورة في السؤال نصا لأهل العلم، والذي نراه أن لا حق للسائل في المائتي جنيه التي زادها على مستأجر الغرفة، إن كان وافق على الزيادة باعتبار زيادة الأجرة الأصلية، ووثق في كلام السائل، واطمأن إلى صدقه، ولو علم بحقيقة الحال لما وافق؛ وذلك تشبيها لهذا الواقع بحال بيع المرابحة، والتولية، وسائر بيوع الأمانة، حيث حكم الجمهور بحط قدر الخيانة في قيمة السلعة، جاء في الموسوعة الفقهية: إن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة، والتولية، بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح دينار على كل عشرة دنانير، أو قال: اشتريت بعشرة ووليتك بما توليت، ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة، فقد اختلف في حكمه: فذهب الشافعية - في الأظهر - وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به أبو يوسف من الحنفية: إلى أنه لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانة فيهما جميعا؛ وذلك درهم في التولية ودرهم في المرابحة، وحصته من الربح، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم، ويلزم البيع ... اهـ.
والذي ننصحك به هو أن تخبر الرجل بحقيقة الحال، وتستسمحه، أو ترد الزيادة، ثم إن وافق على التسعمائة في المستقبل، فبها ونعمت، وإلا فعلى حسبما تتفقان، أو يخرج عنك.
والله أعلم.