واجب البائع إذا أخطأ في الخصم من ثمن السلعة في التخفيضات التسويقية

0 133

السؤال

جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أنا أحدث حافزا، وعندي زبائن، وحدثت لهم، لكن كان بالموقع خلل، ولم يتم احتساب التحديث.
هل أنا آثمة؟
وهل علي كفارة؟ وهل يجب علي دفع المبلغ المخصوم؟ وهل إذا أخذت مبلغ التحديث، يعتبر مالا حراما، علما بأني لست متعمدة، ولا متهاونة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه النقص من ثمن السلعة للمشتري، تحفيزا له على الشراء والتعامل مع المحل،  فهذا يعتبر من الحوافز التجارية، التي تجريها كثير من المحلات؛ لترغيب الناس في شراء بضاعتها والتعامل معها.

وحقيقة ذلك كما يقول الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه الحوافز التجارية التسويقية: التخفيض العادي هو أحد قسمي التخفيض الترغيبي، وهو حسم من سعر السلع والخدمات يمنحه الباعة للعملاء، وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناء على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعر السائد في السوق، فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية، سواء كان التخفيض كميا أو انتقائيا، أو نقديا أو تخفيضا بالقسيمة ـ الكوبون ـ أو غير ذلك، وهذا ما لم يفض هذا النوع من التخفيض إلى محرم كالتغرير بالمشترين، أو المضارة بالباعة الآخرين أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذ محرما وممنوعا سدا للذريعة. انتهى.
 وعلى هذا؛ فالتاجر إذا اتفق مع المشتري على الخفض من ثمن السلعة، فلا يستحق البائع غير الثمن المسمى بعد الخصم، ولو حصل خطأ ولم يتم الخصم، فعلى البائع دفع مقدار الخصم للمشتري؛ لحصول التعاقد عليه. ولا كفارة عليه غير ذلك، ولا يأثم بسبب الخطأ، لكن عليه دفع مبلغ الخصم للمشتري، فإن لم يعلم المشتري الذي له ذلك المبلغ، فليتصدق به عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة