هل ينعقد النكاح بقول الرجل للمرأة: أنت زوجتي وقولها له: أنت زوجي؟

0 512

السؤال

لو قالت المرأة للرجل: أنت زوجي، وقال لها: أنت زوجتي، دون قصد عقد الزواج.
هل بهذا يصح عقد الزواج؟
لقد رأيت ردكم عن الفتوي رقم: 238963، لكن لم أفهم لماذا لا تعد صيغة. فهل لأنها كناية، فلا بد من النية، أم لأنها صيغة تقرير أم ماذا؟ لأني قرأت تفصيلات كثيرة عن صيغة الزواج منها: المناداة، واسم الفاعل والتقرير. وأريد أن أكون على بينة من الأمر.
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم نجد -فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم- كلاما لهم عن قول الرجل للمرأة: أنت زوجتي، وقولها له: أنت زوجي، وما إن كان ذلك يصلح لأن يكون صيغة ينعقد بها النكاح.

وقد ضمنا في فتاوى لنا سابقة اتجاهاتهم المختلفة في بيان حقيقة الصيغة الصالحة لذلك. فراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 140840. ثم إن من أهم شروط النكاح التي لا يصح إلا بها الولي والشهود، وهما منتفيان هنا، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة