السؤال
والدي تركنا منذ 20 عاما بسبب ظلمه للوالدة، وهو لا يصلي، ويشرب الخمر، ولا يصوم، ويسب الإله ودين الاسلام والمسلمين، وحتى الآن علمت من أهله أنه إذا سمع صوت الأذان يسب المؤذن، ومنذ أن تركنا لم يسأل عني، ولم يرسل لي أي نفقة، وعندما حاولت أن أتواصل معه لأرضي الله عز وجل، طردني أنا وزوجي، رغم أنني لم أره منذ عام 1996، وأنا أقيم في أمريكا، في بلد غير البلد الذي يقيم فيه، فهل أحاسب على عدم تواصلي معه الآن؟ فأنا أخاف منه كثيرا، ولا أرتاح له، ولا أشعر أنه أبي. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قائما على هذا الحال، فإنه على خطر عظيم، فهذه الأمور التي نسبت إليه تعتبر من الموبقات، ولا سيما سبه الإله، وسبه دين الإسلام، فهذه ردة عن الإسلام - والعياذ بالله - فيجب على من اطلع على أمره أن ينكر عليه هذه التصرفات، وينبغي تحري الرفق في ذلك، عسى الله تعالى أن يهديه صراطه المستقيم.
ومهما صدر عنه من تصرفات، فإنه يبقى بالنسبة لك والدا، يجب عليك بره، والإحسان إليه، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا {لقمان: 14-15}، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 317761.
ومن أعظم برك به وإحسانك إليه سعيك في سبيل هدايته، بالدعاء له، فقد تكون دعوة صالحة منك سببا في تغيير حاله من الضلال إلى الهداية، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء.
ويجب عليك أيضا صلته بما هو ممكن، فالصلة يرجع فيها إلى العرف، فيمكنك أن تهدي إليه هدية، أو ترسلي إليه رسالة، ونحو ذلك مما يمكن أن تتحقق به الصلة، وتنتفي به القطيعة، والعقوق، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 367546.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، ويؤدي إليها حقوقها، ولا ينقصها منها شيئا، وإلا كان ظالما لها، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.
وتجب عليه أيضا نفقة بنته التي لا مال لها حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، وتفريطه في ذلك إثم، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت. وراجعي الفتوى رقم: 179233.
والله أعلم.