الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الابنة العزباء هل تجب نفقتها على أبيها وإن كان لها كسب يغنيها

السؤال

أنا رجل مطلق من زوجتي منذ سنة، ولي أربع بنات: بنتان تحت سن البلوغ، والاثنتان الأخريتان فوق سن البلوغ واحدة متزوجة والأخرى عزباء وعمرها 20 عاما، وتعمل وتتقاضى معاشا شهريا 1100 دولار . السؤال: هل يحق لها أن تطالب الأب بنفقة؟.والأم تتقاضى معاش 600 دولار وزيادة معاش 400 دولار. وأنا الأب أتقاضى معاش شهري 500 دولار وحالتي صعبة، وأعيش مع امرأة ثانية، ولي أربعة أولاد من الثانية. أرجوك أريد جواب الى المحكمة الشرعية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب النفقة على الأولاد الذكور حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب وعلى الإناث حتى يتزوجن، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 25339.
لكن وجوب النفقة هنا مشروط بكون الولد فقيرا لا مال له، وأما إن كان له مال أو كسب يغنيه فلا نفقة على الأب.

جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي : من المدونة: يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن إلا أن يكون للصبي كسب يستغنى به أو مال ينفق عليه منه. انتهى.

وفى اللباب شرح الكتاب لعبد الغني الدمشقي الحنفي: (ونفقة الأولاد الصغار) الفقراء الأحرار (على الأب، لا يشاركه فيها أحد) موسراً كان الأب أو معسراً، غير أنه إذا كان معسراً والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب كما في الجوهرة، قيدنا بالفقراء الأحرار لأن نفقة الأغنياء في مالهم. انتهى.

وفى الإنصاف للمرداي الحنبلي: شمل قوله " وأولاده وإن سفلوا " الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء. وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب. ويأتي الخلاف في ذلك. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كانت بنتك تتقاضى راتبا يكفي لنفقتها من مأكل ومشرب ومسكن فلا تجب عليك نفقتها ولا يحق لها المطالبة بالنفقة كما لا تجب عليك نفقة البنت المتزوجة.

وفي حال ما إذا كان الأب معسرا عاجزا عن نفقة أولاده والأم موسرة ، فراجع في ذلك الفتوى رقم : 161647.

ونعتذر للسائل عن إرسال جواب لأي محكمة فهذا ليس من اختصاصنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني