السؤال
إذا كانت شركة الاتصالات تعرض عليك دفع مبلغ معين كاشتراك شهري مقابل الحصول على عدد معين من الدقائق تستخدمهم خلال الشهر، فإذا انتهت الدقائق الممنوحة لك قبل انتهاء الشهر، فإن الشركة تقطع الاتصالات عنك، فهل في هذا شيء؟ وكذلك إذا انتهت الدقائق الممنوحة لك قبل انتهاء الشهر، فهل يمكنني إعادة الاشتراك في هذا العرض من جديد لشهر قادم من لحظة انتهاء الدقائق بحيث يبدأ العد لشهر جديد من هذه اللحظة؟ أم يلزم الانتظار حتى انتهاء الشهر القديم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الاشتراك في العرض المذكور بحيث تعطيك الشركة دقائق اتصال محددة تنتهي في أجل محدد، وإذا لم تستوفها خلال المدة المتفق عليها، فإنها تضيع عليك. فهذا لا حرج فيه، فالأجرة تثبت بالتمكين ومضي المدة، جاء في كشاف القناع: وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع، ولو لم ينتفع... اهـ.
وأما مسألة تجديد الاشتراك عند انتهاء الدقائق قبل انتهاء الشهر، فلا حرج فيه شرعا، فالمعقود عليه هو الدقائق، وقد انتهت، فللمرء تجديد الاشتراك، والحصول على دقائق جديدة، إن قبلت شركة الاتصال ذلك.
والله أعلم.