السؤال
نمت ذات يوم بعد صلاة الظهر، يؤذن له في منطقتي قرابة الساعة الثانية عشر مساء، والعصر قرابة الثالثة إلا ربعا، فنمت على أن أستيقظ عصرا للصلاة، وضبطت المنبه على الثالثة، والثالثة والنصف، والرابعة إلا ربعا، كل ذلك لأضمن الاستيقاظ. ولكني تنبهت الساعة الثالثة، ولم أنهض فورا، على أمل أني سأنهض بعد قليل وفي النهاية استيقظت الساعة الرابعة، والمغرب هنا يؤذن قرابة الخامسة، فأخشى أن أكون دخلت في وقت الضرورة لصلاة العصر، والذي هو لأصحاب الأعذار فقط.
فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقت الضروري للعصر يبدأ من الاصفرار, ولا يجوز تأخيرها إليه من غيرعذر, والاصفرار هو: أن يصير لون الشمس أصفر على الأرض, والجدران.
جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: قوله: ما لم تصفر الشمس. أي في الأرض والجدر، أي لا في عين الشمس؛ إذ لا تزال نقية حتى تغرب، كذا ذكروا. انتهى.
وقد ذكرت أنك قد واصلت النوم بعد دخول وقت العصر, فإن كنت لم تستيقظي إلا بعد الاصفرار, فينطبق عليك حكم النائم بعد دخول الوقت, وحكمه أنه لا يأثم إذا ظن الاستيقاظ قبل خروج الوقت, فإن لم يظن الاستيقاظ إلا بعد خروجه, فإنه يأثم, وراجعي الفتوى رقم: 141107.
والله أعلم.