قال لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت خارج عتبة البيت" وذهبت إلى بيت خالها من الأعلى

0 105

السؤال

أرجو الإفادة في حكم من قال لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت خارج عتبة البيت"، ولم تخرج، ولكن ذهبت إلى بيت خالها المجاور من أعلى البيت، فهل وقعت في هذه الحالة طلقة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنية الزوج لها اعتبارها في مثل هذا التعليق، فإن لم تخرج زوجته على الوجه الذي قصده، لم يترتب على ذلك شيء.

وإن خرجت على الوجه الذي قصده، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وسواء نوى الزوج الطلاق، أم مجرد التهديد ونحوه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إن لم يقصد الزوج الطلاق، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 134513، 5684.

وننبه إلى أن يحذر الزوج من توهين أمر الزواج بالتسرع إلى ألفاظ الطلاق، وجعله وسيلة لحل المشاكل بينه وبين زوجته، ونرجو أن يسود بينهما التفاهم في أمورهما؛ لتعيش الأسرة في ألفة ووئام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة