ترك الصلاة لا يختلف حكمه من بلد إلى آخر

0 213

السؤال

ما حكم تارك الصلاة فى مجثمع يحكمه العلمانيون وما العمل للتوبة والابتعاد عن المجتمع الفاسد، وللتذكير فإن المساجد في الجزائر تغلق عند انتهاء كل صلاة؟ و بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما يتعلق بترك الصلاة قد جاء مفصلا في الفتوى رقم: 1145. ولا فرق فيه بين أن يكون في بلد علماني أو غيره. أما التوبة فإن الله تعالى حث عليها وأمر بها حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا [التحريم:8]. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم [الزمر:53]. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. فعلى المسلم المبادرة إلى التوبة بالبعد عن المعاصي والعزم على عدم العودة إليها، وأن يكثر من صحبة أهل الخير من أهل العلم والاستقامة للاستفادة من علمهم حتى يعبد الله على بصيرة، ويحذر من رفقاء السوء فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطه ويصاحبه ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وفي سنن الترمذي وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. أما ما يتعلق بالمساجد فإن الأصل فيها أن تكون ميسرة لمن يريد عمارتها بأنواع الذكر من صلاة وتلاوة قرآن وغير ذلك، فقد شهد الله تعالى بالإيمان لمن يعمرها بذكره حيث قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين [التوبة:18]. كما أنها مكان للاعتكاف حيث قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة:187]. بل ينبغي أن تكون مكانا لكل ما من شأنه أن يعود بمصلحة عامة للمسلمين، كما هو الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت هناك مصلحة شرعية تدعو إلى إغلاقها، كالخوف من سرقة محتوياتها فلا بأس بذلك كما هو مذكور في الفتوى رقم: 3895. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة