مسائل في زكاة العقارات المشتركة والجمعيات

0 69

السؤال

دخلت جمعية مالية، مدتها عامان، وما زلت أسدد فيها، وقد علمت من قبل أن أموال الجمعية إذا لم تكن للادخار فلا زكاة عليها، وقد استلمتها بصافي مبلغ ٢٢٠٠٠ دولار. فأنفق منها، لكنه قد عرض علي أخو حماي(وهو المسؤول عن جمع هذه الأموال) أن أترك له ١٥٠٠٠ ليتاجر بها، ثم يكون لي مكسبها دون أن يأخذ منها شيئا، ووافقت، ثم عرض لي بعد ذلك من حماي في مصر أرضا مشتركة بيني وبينه بـ ١٧٠٠٠، فأخذت المال من أخي حماي وأعطيتها لحماي فاشتراها، ثم بعد ذلك بدا شيء آخر وهو بناء عمارة، لكن المبلغ أكبر من ذلك بكثير سيحتاج مني أن أنفق كل ما معي عليها، بل ومال زوجتي، ودين سآخذه من أخي حماي. فهل في هذا المال المتاجر به زكاة؟ وفي أي المراحل؟ وكم المبلغ بالضبط المزكى فيه إن كانت هنالك زكاة؟
وجزاكم الله خيرا. علما بأني أدفع زكاتي كل رمضان.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فقد تضمن سؤالك عدة أمور تتعلق بالزكاة, وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ عن كيفية زكاة الجمعية المالية, والمال المأخوذ منها, راجع الفتويين رقم: 11468, ورقم: 187639. مع التنبيه على أن نية الادخار لا تسقط الزكاة في الأموال الزكوية، كالذهب والفضة ومثلهما النقود المتعامل بها اليوم، فمن ملك منها نصابا، وحال عليه الحول، وجبت عليه زكاته، سواء أعده للتجارة أو للنفقة أو غير ذلك.

 2ـ المبلغ الذي دفعته للأخ الأول إن كان قد مكث عنده حولا, فقد وجبت عليك زكاته بالإضافة إلى ربحه إن وجد, وراجع الفتوى رقم: 45306.

 3ـ الأرض المشتركة إن كانت للتجارة فتجب زكاتها إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به, فتزكي نصيبك منها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 321580.

4ـ العمارة المشتركة إن كانت للإيجار بعد اكتمال بنائها, فلا زكاة فيها الآن, بل في الإيجار الذى سيحصل منها, وراجع الفتوى رقم: 120451.

أما إن كانت تلك العمارة مبنية لأجل البيع, فإنها تعتبر من عروض التجارة, فلا بد من معرفة قيمتها كل سنة عند حول ثمنها, فتزكى نصيبك منها, كما سبق في الفتوى رقم: 265411.

 5ـ يضاف إلى مال الزكاة عند حسابه الديون المستحقة على مقر بها قادرعلى قضائها ـ إن كانت هناك ديون ـ مع خصم الديون المستحقة عليك إلا إذا كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة, ولا تحتاج إليها في الأمور الضرورية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن ونحوه، فإنها تجعل في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي كله. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128734.
6ـ إذا لم تعرف مقدارالزكاة الواجبة عليك, فإنك تتحرى, وتعمل بغالب ظنك, يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح: أما تقدير الزكاة: فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى 

7ـ وقت وجوب الزكاة هو تمام الحول مع كمال النصاب, ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب لأجل إخراجها في رمضان, وراجع الفتوى رقم: 336955.
8ـ النصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة