السؤال
مات الأب وترك:
زوجة.
وخمس بنات.
ولم يترك ذكرا.
وأخا شقيقا.
وأربع أخوات شقيقات.
وأخا من الأم.
وأختا من الأب.
فكيف يوزع هذا الميراث؟
مات الأب وترك:
زوجة.
وخمس بنات.
ولم يترك ذكرا.
وأخا شقيقا.
وأربع أخوات شقيقات.
وأخا من الأم.
وأختا من الأب.
فكيف يوزع هذا الميراث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وأنه لا يمكن حل مسائل الميراث إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح، وهذا ممكن بإدخال بياناتهم من خلال هذا الرابط أدناه:
http://www.islamweb.net/merath/
ولو فرض أن الميت لم يترك منهم إلا زوجته، وبناته الخمس، وأخاه الشقيق، وأخواته الشقيقات، وأخته من الأب، وأخاه من الأم؛ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الخمس الثلثان فرضا بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
ولا شيء لأخته من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الشقيق، قال في الدقائق: ويسقط ولد الأب بثلاثة، أي: الابن، وابنه، والأب، ويسقط أيضا بالأخ من الأبوين لقوته بزيادة القرب. ولحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه رواه أحمد، والترمذي، من رواية الحارث عن علي. اهـ.
ولا شيء أيضا لأخيه من الأم؛ لأنه يسقط بالبنت، قال في كشاف القناع: وتسقط الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا، بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى ... اهـ. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهـ.
فتقسم التركة على سبعمائة وعشرين سهما، لزوجة الميت ثمنها، تسعون سهما، ولبناته الخمس ثلثاها، أربعمائة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن ستة وتسعون، وللأخ الشقيق خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 30 720 زوجة 3 90 5 بنات 16 480أخ شقيق
4 أخوات شقيقات
550
100
والله تعالى أعلم.