السؤال
سؤالي هو: هل يجوز للعروس أن توكل ابن خالتها ليكون وكيلها في كتب الكتاب، مع العلم أن أباها متوفى، ولها عم وخال، وأخ، أحياء.
وإذا كان ذلك لا يجوز. فمن الأولى أن يكون وكيلها؟
سؤالي هو: هل يجوز للعروس أن توكل ابن خالتها ليكون وكيلها في كتب الكتاب، مع العلم أن أباها متوفى، ولها عم وخال، وأخ، أحياء.
وإذا كان ذلك لا يجوز. فمن الأولى أن يكون وكيلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق هذه الفتاة أن توكل من يزوجها، والأولى بتزويجها أخوها؛ لأنه الأولى بها حسب الترتيب الذي بينه الفقهاء، وتجده في الفتوى رقم: 22277.
ولا يزوجها عمها مع وجود أخيها، إلا إذا وجد بالأخ مانع شرعي يسقط عنه الولاية، ولم يوجد من هو أولى بها من العم، وينظر في شروط الولي في ولاية النكاح الفتويان: 15009، 49748.
والخال -وأحرى ابنه- لا يكون وليا في النكاح؛ لأنه ليس من العصبات -وهم القرابة من جهة الأب- ومن الضوابط الفقهية عند الفقهاء أن الولاية إلى العصبات.
والله أعلم.