السؤال
هل يجوز الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، ولو كان طلاقا معلقا، ثم لما أراد أن يحل اليمين تعمد حل الشرط في وقت لا يجوز فيه الطلاق (مثل الحيض وخلافه) عملا بقول من يرى ذلك؟
هل يجوز الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، ولو كان طلاقا معلقا، ثم لما أراد أن يحل اليمين تعمد حل الشرط في وقت لا يجوز فيه الطلاق (مثل الحيض وخلافه) عملا بقول من يرى ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من هاتين المسألتين من مسائل الخلاف، نعني مسألة الطلاق البدعي، ومسألة التراجع عن الطلاق المعلق. فمن كان طالب علم فترجح عنده بمقتضى الأدلة القول بعدم وقوع الطلاق، والقول بجواز التراجع عن تعليق الطلاق، فلا بأس بأن يأخذ بذلك. وكذلك الحال فيما إن كان عاميا فأفتاه بذلك من يثق به، فإنه يعمل بفتواه، قال القرطبي: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وليس لأحد الأخذ بأي من الأقوال لمجرد التشهي أو تتبع الرخص، وراجع الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.