وجوب التزام الموظفين بأوقات العمل المحددة من الجهة المسؤولة

0 102

السؤال

ما حكم العمل في مستشفى حكومي. نظام العمل داخل القسم الخاص بنا: يتم توزيع الأيام على عدد الموجودين، وكل شخص فينا يحضر ثلاثة أيام من أصل ستة، ويمضي له رئيس القسم باقي الأيام. مع العلم أن المديرية الأصلية، تريد حضور جميع الأيام.
وآخر فترة تعنتت بشدة فيما يخص الحضور والانصراف، على حساب مصلحة العمل والأطباء العاملين.
ما حكم حضور الأيام مقسمة هكذا، والحصول على راتب كامل؟
وهل البديل أن أخبرهم أني سألتزم بالعمل كاملا، أو أني لا أستطيع الحضور يوميا، فأعمل ثلاثة أيام، ولكن بنصف أجر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام رئيس القسم غير مخول من الإدارة بالإذن للموظفين في عدم الحضور إلى العمل في بعض الأيام، وتؤكد الإدارة على وجوب حضور كل الموظفين في جميع أيام العمل، فالواجب على الموظفين الالتزام بأوقات العمل، ولو لم يكن عندهم أعمال مطلوبة في جميع الوقت، ولا يجوز التزوير في التوقيع بالحضور.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح. اهـ.
 وعليه، فلا يحل للموظف جميع الراتب مع غيابه عن العمل بعض الأيام، دون إذن الإدارة المسؤولة.
فإما أن تداومي جميع أوقات العمل المطلوب منك، أو تعرضي على الإدارة المسؤولة أن تداومي بعض الأيام، وتأخذي بعض الراتب، فإن رضيت الإدارة بذلك؛ فهو جائز.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة