نسي الإمام التشهد الأوسط فزاد ركعة وسجد للسهو فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟

0 80

السؤال

كنا نصلي الظهر جماعة، ونسي الإمام التشهد الأوسط، وشككت هل صلينا ركعتين أو ثلاث ركعات، ثم جلس الإمام بعد الثالثة، وصلى بعدها ركعتين، وسجد السهو عند التسليم، وبعد الصلاة سألته هل صلينا أربعا أو خمسا؟ وهل سجد ساهيا؟ فقال: إنه سجد؛ لأنه زاد ركعة بعد أن نسي أن يجلس للتشهد الأوسط، وهذا في ظني يبطل الصلاة لمن كان متيقنا بالزيادة وتابع، ولكن الإمام كان جاهلا بالحكم، وكنت شاكا في العدد، وتابعت الإمام، فهل على أحد منا إعادة الصلاة؟ وماذا كان الأفضل للعمل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فقد كان الواجب على هذا الإمام حين ترك التشهد الأول ناسيا أن يسجد سجدتي سهو، والأفضل كونهما قبل السلام، ولم يكن يجوز له الإتيان بركعة زائدة مكان ما ترك من التشهد، وإذ قد فعل ذلك - والحال أنه جاهل بالحكم- فلا تلزمه الإعادة على الراجح، وتنظر الفتوى رقم: 114846، وكذا صلاة من صلى خلف هذا الإمام عالما بالزيادة، ظانا وجوب متابعته، فإن صلاته صحيحة، كما سبق في الفتوى رقم: 113308.

وأما إن كان غير عالم بالزيادة، بل كان شاكا فيها، فبنى على الأصل، وهو عدمها، فلا إشكال في صحة صلاته؛ لكونه فعل ما يجب عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة