لا تسقط ولاية العم في النكاح بسبب العداوة

0 94

السؤال

اتفقت مع مطلقة على الزواج، وأبوها متوفى، ويوجد خلاف مع عمها على الميراث، وانقطعت العلاقة معه منذ حياة أبيها، وليس لها إخوة، وأخوالها خارج الدولة، وأخواتها متزوجات، ويعشن خارج الدولة مع أزواجهن، ولها خالة من الرضاعة، ولديها ابن.
هل بالإمكان أن يكون هذا الابن وليا للمرأة؟
لظروف خاصة لكلا الطرفين، يريدان أن يبقى الزواج سرا.
فهل وجود مأذون الأنكحة، شرط لصحة الزواج؟
ما هي شروط صحة الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان شروط صحة الزواج، في الفتوى رقم: 1766، فراجعها. ومن أهم هذه الشروط: الولي والشهود، ولا يشترط وجود مأذون يلقن الطرفين الإيجاب والقبول.

 وقولك: "ولديها ابن" لا ندري هل تقصد به المطلقة نفسها، أو تقصد خالها أو خالتها من الرضاعة؟ فإن كنت تقصد به ابن خالها أو خالتها: فابن الخال من الصلب، بل الخال نفسه، لا ولاية له، فما بالك بابن خال من الرضاعة. 

وعليه؛ فولي هذه المرأة عمها، ووجود العداوة معه لا تسقط ولايته عليها، فإن امتنع مثلا، ولم يوجد أحد من الأولياء، فلترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يوكل من يزوجها، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان، ولي من لا ولي له.

ولا يصلح أخوالها؛ لأن الولاية للعصبات، وهم أقارب المرأة من جهة أبيها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 292396.  والزواج الذي تم بوجود شاهدين، لا يعتبر من زواج السر المنهي عنه، في قول جمهور الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33020.

ونوصي في الختام بالسعي للصلح مع هذا العم، وعدم ترك المجال للشيطان أن تستمر هذه العداوة من أجل دنيا فانية، ثم إن الله عز وجل قد تولى قسة الميراث، ففيم الخلاف؟! فليعط كل ذي حق حقه.

ولمعرفة فضل الإصلاح بين الناس، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 50300.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة