السؤال
أثابكم الله، وغفر لكم، ونفع بكم.
أنا امرأة عمري 55 سنة، ولي 5 أبناء.
كنت أعتقد أن عدة المطلقة هي 3 أشهر و10 أيام.
طلقني زوجي الأول، وزوجت نفسي لرجل آخر دون علم أحد، وقبل انقضاء العدة -التي كنت أظنها- بـ 5 أيام.
وخجلت أن أحدثه في ذلك الموضوع، وبعد سنة حدث موقف منه، وطلقني.
وعندما أراد أن يردني إليه، طلبت منه أن يطلبني من ابني، وزوجني ابني له دون علم أهلي، ولم يكن يعلم بزواجي منه سوى أبنائي فقط.
ثم طلقني مرة أخرى، وردني إليه بعدها.
وبعد حوالي سنة تقريبا من رجوعي إليه، طلقني مرة ثالثة.
ثم بعد عدة سنوات علمنا أنه لا يجوز الزواج في العدة، فسألت شيخا عن تزويجي لنفسي بعد الطلقة الأولى، والتي كانت دون علم أبنائي. وعلمت أن الطلقة الأولى لا تقع، وأن الزواج باطل، وأنها لا تحتسب؛ لأنها في عدة الزوج الأول.
وبذلك علمنا أنه قد بقيت لنا طلقة.
وعدت إليه بتزويج نفسي له بدون علم أهلي لكن أبنائي يعلمون فقط. وأنا أعيش معه منذ رجوعي إليه منذ ٦ سنوات، والآن لا أتذكر هل زوجت له نفسي وأنا فعلا في العدة، أم بعدها بـ 5 أيام، فقد كنت أظن عدة المطلقة 3 شهور و10 أيام. وحقيقة لا أتذكر، وأنا خائفة أن تكون حياتي معه محرمة -لا قدر الله-
فما الحكم في ذلك، أحسن الله إليكم، وغفر لكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من استفيتم من العلماء الموثوق بعلمهم، وذكرتم له الحيثيات كما حصلت، فيسعكم العمل بفتواه، وعدم تكرار السؤال تجنبا للحيرة والقلق.
قال القرطبي: فرض العامي، الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}، . وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وإن كنتم في شك في الأمر؛ لكون هذا العالم ليس موثوقا به، أو لم يكن تصوير الأمر له وفقا لما حدث، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن الزواج شأنه عظيم، والفروج الأصل فيها التحريم، ومن هنا يجب الحذر من التساهل في أمرها، والمسارعة لسؤال أهل العلم -كما أسلفنا- لا الإقدام على العمل على جهل بحكم الشرع، فقد تترتب على ذلك من العواقب ما لا يحمد.
ولمعرفة عدة المطلقة وأحكامها، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 10424، والفتوى رقم: 41057.
ولمعرفة حكم تزويج المرأة نفسها، وترتيب الأولياء، انظري الفتوى رقم: 199، والفتوى رقم: 1766، ومنها يعلم أنه تصح ولاية الابن إن لم يوجد من هو أولى منه بالولاية، بل ومن أهل العلم من يقول بأنه الأولى من غيره.
والله أعلم.