توفي عن أم وزوجة وبنت وثلاثة أبناء وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات

0 89

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس ـفرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، ولا شيء لشقيقه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 7 168 أم 4 28 زوجة 3 21

3 أبناء

بنت

17

102

17

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة