حكم إخبار الغير بالرقم السري لبطاقة الائتمان

0 90

السؤال

قمت بعمل بطاقة صراف لحسابي البنكي، وقد وقعت عقدا بيني وبين البنك، يتضمن شرطا بعدم إخبار أي أحد بالرقم السري للبطاقة، وأني مسؤول عما يحصل من خلالها من معاملات.
فهل يحرم علي -شرعا- بناء على ذلك، إخبار أحد أفراد عائلتي، أو أحد أصدقائي بالرقم السري؛ ليشتري بها شيئا أو نحو ذلك؟
خاصة إذا طلب مني والدي أن أعطي أمي -مثلا- البطاقة ورقمها؛ لتتسوق بها؟
أفيدوني بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمقتضى ما ذكرته أن المرء يتحمل المسؤولية التامة فيما لو أخبر شخصا برقمه السري، فاعتدى على حسابه. ولا يتحمل البنك ذلك؛ لأن السبب هنا من صاحب الحساب. ويكون هذا من قبيل التحذير، ومراعاة الاحتياط في مثل هذا؛ لخطورته، وما قد  يترتب عليه.

  وبالتالي، فلا يحرم على صاحب الحساب أن يخبر غيره ممن يأتمنه على حسابه برقمه السري -إن شاء الله- كأن يعطي البطاقة لأخيه، أو لزوجته، أو لوالده، أو غيرهم ممن يأتمنه، ليتولى السحب عنه من حسابه. وليس في هذا إخلال بالشرط؛ لأن مقتضاه ألا يخبر، فإن أخبر تحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات