أحكام استحقاق أجرة الحصص التي اعتذر الطالب عنها

0 117

السؤال

لي نشاط تجاري خاص، وهو تدريس أطفال في منازل أولياء أمورهم، وأخصص لكل زبون عدة ساعات في الأسبوع، ويستمر التدريس عدة أشهر، أو حتى أكثر من سنة أو سنوات أحيانا. يتكرر من زبون ما إلغاء إحدى الحصص الأسبوعية عدة مرات، ولا أستطيع الاستفادة تجاريا من ذلك الوقت. فهل يجوز لي أن أعرض على الزبون في المستقبل أن يدفع لي مقابل وقتي المخصص له؛ سواء درست له أطفاله أم لا؟ عندما يقوم هو بالغاء الحصة بسبب ظروف عمله أو تجارته.
مع العلم أن الزبون يصر على التعامل معي، وإن كان لا يجوز في الصورة الأولى، فهل أتعاقد معه نظير تعاقد المدارس شهريا؟ حيث يدفع ولي الأمر أقساطا، ولا تقوم المدرسة بتعويض الطلاب أي حصص تعويضية عندما يتغيب الطالب لأية أسباب، أو كانت هناك عطلات رسمية إلخ؟ وهل أستطيع أن أعامل وقتي نظير العربون حيث يدفع الزبون العربون مقابل احتمال تفويت فرصة بيع على البائع، ويدفع الزبون لي مقابل تفويت فرصة بيع حصتي لشخص آخر، مع العلم أن هناك زبائن آخرين يرغبون في التعامل معي، ولكن لا أستطيع تدريس أطفالهم لالتزامي مع الزبون المخصص له الوقت.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في المطالبة بأجرة الحصص التي اعتذر الطالب عنها أو ولي أمره، ما دام العذر منهم لا منك. إن كان العقد على الشهر؛ لأنك حينئذ تعتبر أجيرا خاصا، فتستحق الأجرة بمضي الزمن؛ سواء استوفى الطالب الحصة أم لم يستوفها.

جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين، سواء وجد عمل أو لم يوجد. اهـ

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيرا خاصا وأجير واحد، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بها. اهـ

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة. اهـ

وأما إذا كان التعاقد معك على الحصة أي كل حصة تدريسية تعطيها للطالب بكذا، فلا تستحق عوضا عن الحصص التي لم يتم تدريسها؛ سواء أكان العذر منك أو منهم، ويمكنك هنا رفض التعاقد بهذه الصيغة، والتعاقد على الشهر لتستحق أجرة الحصص التي يعتذر عنها الطالب وولي أمره.

والعربون -على القول بجوازه- يصح في الإجارة كما يصح في البيع، وهي بيع للمنافع جاء في قرار المجمع الفقهي: المراد ببيع العربون: بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة