حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية

0 296

السؤال

ما حكم أن يقوم شخص بإنشاء صالة أفراح، مع العلم بأن الاختلاط فيها والفرق الموسيقية ممنوع تماما، ولكن الزبون حر في اختيار نوع الأشرطة (والأغلب أنها تكون غنائية، وقد تكون إسلامية)؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز إنشاء صالة للأفراح إذا كانت خالية من الأمور المحرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى. ولا يجوز أن تؤجر تلك الصالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية، ولو كان الزبناء يميلون إلى ذلك، لما ورد من الوعيد الشديد في استماع الغناء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجع الفتوى رقم: 5115. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة