حكم من ساعد في تزوير تصاريح

0 76

السؤال

كنت أعمل في الحج، وقد ساعدت في تزوير تصاريح دخول الدبابات للمشاعر.
فما هو الحكم؟ وهل يكون راتبي حراما؟ وماذا أفعل إذا كان حراما، علما أني قد صرفت مبلغا من الراتب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت عملت في الحج عملا مباحا، وقمت به على الوجه المطلوب، ولم يكن تزوير التصاريح من صميم عملك المنوط بك، ولم تأخذ عليه أجرا. فراتبك حلال، لا إشكال فيه، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من التزوير.
أما إذا كان عملك مختصا باستخراج التصاريح، أو كنت تقاضيت الأجر على تزوير التصاريح، فالأجر محرم حينئذ، وعليك أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإن كنت أنفقت شيئا من الأجر المحرم ولم تكن تعلم تحريمه، فمعفو عنه -إن شاء الله- وراجع الفتوى رقم: 27388

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى