توجيهات لمن رأى زوجته تنظر لشخص بإعجاب

0 121

السؤال

شكا لي أحد الإخوة من زوجته، حيث إنه كان في محل تجاري، فرآها تنظر بإعجاب لشاب رياضي في المحل؛ فنهرها، فارتبكت، وقالت: لا أدري ما تقول، ثم حلفها بالله أن تقول الحق، فما رضيت أن تحلف بداية، فلما أصر حلفت؛ فسكت، لكنه غير مطمئن لأنه رآها تحدق فيه، وتنظر إليه من أسفل إلى أعلى كما وصف. ولكن قسمها بالله يمنعه من التحدث في الموضوع، أو عقابها بما يلزم، ولكنه يقول: لم أعد أطيق معاشرتها، فكلما أراد الاقتراب منها، تذكر الموقف؛ فنفر منها.
ويريد أن يعرف ماذا يفعل: هل يبقي عليها ويصدقها، أم يفارقها؟ علما أنه يقول إن هذا الأمر تكرر مرة أخرى، وحصل فيه ما حصل أول مرة، وهو الآن محتار في أمره بين الفراق، والبقاء. فما نصيحتكم له؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول أولا: إن الواجب على الزوج أن يحمل أمر زوجته على المحمل الحسن، ولا يسيء بها الظن إلا ببينة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.... {الحجرات:12}.

والغيرة في غير ريبة، غيرة مذمومة. وأما إذا وجدت الريبة، فالغيرة -حينئذ- محمودة، كما أوضح أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 71340.

  وتصديق حلفها مطلوب حيث أمكن حمل أمرها على الصدق، وهذا وارد في المرة الأولى، وأما إذا غلب على الظن كذبها، فإنها لا تصدق، كما هو الحال فيما إذا تكرر هذا الفعل منها. 

جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: فكل خبر يغلب على الظن صدقه، لما حف به من القرائن وشواهد الأحوال، فإنه يقبل، وكل خبر يغلب على الظن كذبه، لما يحف به من القرائن وشواهد الحال، فإنه يرد. اهـ.
 وعلى تقدير ثبوت كونها مبتلاة بأمر النظر للرجال، فلا يلزمه فراقها، بل قد لا يكون الأفضل له فراقها، بل الأولى أن يحرص على تربيتها التربية الإيمانية، مع بيان الحكم الشرعي لها، وسبق بيان ذلك مفصلا في استشارة من استشارات موقعنا تجدها على الرابط التالي:

       http://consult.islamweb.net/consult/1430&RecID=0&srchwords=%D2%E6%CC%CA%ED%20%CA%E4%D9%D1&R1=1&R2=0

 ونرجو باتباعه هذه التوجيهات، أن يجد عاقبة ذلك خيرا، فالقلب يغفل، والإيمان يضعف، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص.

ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتاوى أرقام: 10800، 1208، 12928، 78760.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى