مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وثلاث شقيقات

0 62

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 1، ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ( ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... ) النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 176.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، وللأخ الشقيق: ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 3 72 زوجة 3 9 3 بنات 16 48

أخ شقيق

3 أخوات شقيقات

2

3

6

9

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة