السؤال
ما حكم الصلاة وراء إمام، حوله شبهة ابتداع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل في الصلاة خلف الأئمة الصحة، وعدم الكراهة، ولا يحكم ببطلان الصلاة خلف أحدهم، ولا بكراهة الاقتداء به لمجرد الشبهة.
كما أن الأصل في المسلم الذي لم يعلم أنه من أهل البدع، الأصل أنه سالم منها، والشك في لحوق البدعة بالمسلم إن كانت قائما على مجرد الظنون، فإنه يعتبر من سوء الظن، وفي الحديث: إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
وأما إن احتفت بشخص معين، قرائن معتبرة ترقى بالشك إلى غلبة الظن، فلا حرج في العمل بمقتضاه، والعمل بالقرائن دل الشرع عليه، كما قال ابن القيم: والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلهم .... اهـ.
وقد بينا حكم الصلاة خلف المبتدع، في فتاوى كثيرة، منها الفتويين التاليتين: 190471 // 53394، فراجعهما، مع ما أحيل عليه فيهما.
والله تعالى أعلم.