من قال لزوجته: "إذا فتحت الفيس بوك في حضوري فأنت طالق" ثم فتحته ناسية

0 80

السؤال

كنت أعيش في الإمارات، وقلت لزوجتي: إذا فتحت الفيس بوك في حضوري؛ فأنت طالق، ولم تقم زوجتي بذلك، وتغيرت الأحوال، ونسيت زوجتي، ونسيت تفاصيل اليمين ... وسافرنا إلى أمريكا وأقمنا فيها، وتأخرت عن زوجتي شهورا بسبب التأشيرة أنا وأطفالي الثلاثة، وعندما اجتمعنا نظرت إلى زوجتي، فإذا هي فاتحة للفيس بوك، ثم قالت: نسيت، وقد أرقني هذا الأمر، وطلبت منها ألا تعاود فتحه حتى نعلم الحكم، وقلت لها، ولم تكن موجودة: أرجعتك إلى نكاحي وعصمتي، وأشهد الله، وعندما حضرت قلت لها ذلك، فأرشدوني -أرشدكم الله إلى الخير-.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت زوجتك فعلت المحلوف عليه ناسية ليمينك، فالراجح عندنا أنك لم تحنث في هذه اليمين، وانظر الفتوى رقم: 139800.

وكونك تلفظت بالرجعة احتياطا، لا يترتب عليه طلاق، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع. اهـ.

والراجح عندنا اعتبار النية في اليمين، فإن كنت نويت بهذه اليمين منع زوجتك من فتح الفيس بوك في مدة معينة، فيمينك مقيدة بتلك المدة، فلا تحنث بفعلها في غيرها، وانظر الفتوى رقم: 35891.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة