السؤال
ما حكم شكوى الزوجة زوجها لأهلها؟ هل تسمى مجاهرة بالمعصية؟ وهل كانت تشتكي بنات الرسول إلى والدهم عند سوء التفاهم مع أزواجهن؟
ما حكم شكوى الزوجة زوجها لأهلها؟ هل تسمى مجاهرة بالمعصية؟ وهل كانت تشتكي بنات الرسول إلى والدهم عند سوء التفاهم مع أزواجهن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكوى الزوجة زوجها لأهلها طلبا للنصيحة، ورغبة في الإصلاح ليس من المجاهرة بالمعصية، ولا حرج فيه، لكن الأولى ألا تشكو الزوجة زوجها إلى أهلها إذا قدرت على التجاوز والإصلاح بينهما، وراجعي الفتوى رقم: 318328.
وأما عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من شكواهن أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة، قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته حين تشهد، يقول: أما بعد: أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، عند رجل واحد فترك علي الخطبة.
وقد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تشكو إلى أبيها صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من مشقة الخدمة في البيت، ففي صحيح البخاري عن علي: أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم.
والله أعلم.