حكم خصم الشركة قيمة المحاضرات عند الاستقالة

0 256

السؤال

شركة أعطت محاضرات لبعض موظفيها ليكونوا مؤهلين لدخول مواقع عمل معينة، ودفعت على ذلك مبالغ مالية، وبعد دخول الموظفين للعمل، وبسبب تأخر المرتبات لشهرين وثلاثة شهور طلب بعض الموظفين الاستقالة، فقالت لهم الشركة بأنها ستخصم من مرتباتهم المتبقية عند الشركة قيمة المحاضرات على أن يستفيد الموظف المستقيل من الشهادة التي أخذها من المحاضرة، والتي ربما لن يستفيد منها في عمله المستقبلي. فهل هذا جائز؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس للشركة أن تخصم ثمن المحاضرات من رواتب الموظفين الذين قبلت استقالتهم من العمل، ما لم تكن قد شرطت عليهم ذلك، وإنما يكون لها الحق في رفض الاستقالة إذا كانت مدة العقد بينها وبين الموظف لا تزال سارية فحسب.

وأما الدورة التي تبرعت بها لموظفيها لتطوير قدراتهم، فليس لها أخذ قيمتها من رواتبهم؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود, وصححه السيوطي, وقوله أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقوله أيضا: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة