توفي عن زوجة وابن عم شقيق

0 77

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
كذلك يوجد ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فابن الأخت ليس من الورثة، ومن توفي عن زوجته، وابن عمه الشقيق، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12} ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ لزوجته الربع، سهم واحد، ولابن العم الشقيق الباقي، ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوجة 1 ابن عم شقيق 3

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة