توفي عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأوصى لفتاة متبناة بنصف السكن

0 50

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 2
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
فتاة متبناة، لها نصف السكن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دامت الفتاة الموصى لها غير وارثة، وكان الموصى به لها (نصف السكن)، لا يزيد على ثلث التركة، فالوصية صحيحة، يجب إخراجها قبل قسم التركة.

وإذا لم يكن للميت من الورثة غير من ذكر في السؤال، ولم يكن عليه ديون، فإن باقي التركة بعد إخراج الوصية للفتاة، يقسم على الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة