مات عن زوجة وابنين وبنتين

0 62

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال، فتقسم التركة وفق ما يلي:

للزوجة الثمن فرضا؛ لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي يقسم بين ابني الميت وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمان وأربعين سهما: للزوجة ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة