حكم طلاق الموسوس المعلق على شرط

0 86

السؤال

أنا رجل تزوجت، وكنت في حالة نفسية غير مستقرة: أغصب وأنفعل، وأشعر بضغط اجتماعي ونفسي. وكنت أذهب لأطباء نفسيين لسنوات، ولم أرتح. ثم تزوجت، واستمر معي الغصب والانفعال، وزوجتي ليست بعيدة من حالتي تنفعل وتعاند، وأنا شخصيتي وسواسية، وتنتابني وسوسة.
كانت زوجتي عند أهلها، وقلت لها: إن جاء التاريخ الفلاني ولم ترجعي، فأنت طالق. قصدت أن أهينها وأذلها، وكان أبوها وهو خالي عصبيا، وعنيدا، ورفص رجوع بنته. وذهبنا إلى الإفتاء بالرياض، وأوقع الطلاق، ثم رجعنا إلى البيت، وفي تلك الفترة أخذت دواء نفسيا اسمه افيكسور، وحالتي النفسية لا زالت سيئة. ثم اتجهت للرقية الشرعية والزيت، وبدأت تظهر علي علامات المرض الروحي: طعن أعلى العورة، وشيء يرفرف عن أذني. تعبت أكثر وأنا أتعالج بالزيت والقرآن، ثم انفعلت على زوجتي وكأني مدفوع وغير مختار، وطلقت زوجتي وأخبرت أمها بالجوال. وبعدها ارتاحت نفسي وهدأت، وذهبنا إلى الإفتاء، وأوقعوها، لكنهم لم يسألوني: هل كنت مختارا أو مكرها. إن لم أطلق كنت سأنفجر، وعلمت أن الموسوس والمريض لا يقع طلاقه. سمعتها من الشيخ المطلق مؤخرا، وأنا الآن على يقين أن هذا الطلاق غير واقع؛ لأني مجبر ومدفوع بالقوة حتى لو أوقعه الإفتاء؛ لأن الإفتاء يبدو لي أنهم لا يريدون أن يفتحوا بابا للوسوسة والمرض النفسي حتى لا يكذب الأزواج، لكن الله يعلم أني صادق، بدليل أني أخذت دواء انفرانيل، وهدأت حالتي قليلا، وأنا حتى وأنا في السيارة وحدي أحدث نفسي بالطلاق، وأقول في نفسي: والله لو ما تفعلين كذا، لأطلقك وهكذا ... وبعد شهور انفعلت مرة أخرى، وغضبت، وقلت لزوجتي: إن قلت لك افعلي شيئا، ولم تفعليه، فأنت طالق، وقلت والله لا تذهبين للمدينة المنورة إلا مطلقة، وهكذا حلفت كثيرا وعلقت الطلاق كثيرا، والآن أنا أهدأ من قبل، وعندي ولد، ولكني أوسوس لو جاء طفل آخر هل هو ابن حرام أو حلال؟
أرجو إجابتي، وأن توسعوا على المسلمين ولا تضيقوا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق الذي يصدر من الزوج المكلف المختار، طلاق نافذ ولو صدر حال الغضب الشديد، أو كان الزوج مصابا بالوسوسة، أو غيرها من الأمراض. أما الطلاق الذي يصدر من الزوج بغير اختيار، أو بغير إدراك بسبب الغضب أو الوسوسة، أو المرض، فهو غير نافذ. وانظر الفتوى رقم: 56096
والطلاق المعلق على شرط يقع الطلاق به عند حصول الشرط عند الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يرى أن الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد أو التأكيد على أمر، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
 وعليه؛ فما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم وتفصيل يحتاج إلى الوقوف على حالك عند صدور الطلاق، فالذي ننصحك به أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة