السؤال
عندي شقة اشتريتها لبنتي البالغة من العمر ١٤ سنة؛ لكي أبيعها وأشتري لها جهازها عندما يحين وقت جهاز عرسها -إن شاء الله-، مع العلم أني قد أجرتها إيجارا شهريا؛ لمساعدتي على عبء المعيشة، فهل يلزم أن أخرج زكاة عن قيمة هذه الشقة؟
عندي شقة اشتريتها لبنتي البالغة من العمر ١٤ سنة؛ لكي أبيعها وأشتري لها جهازها عندما يحين وقت جهاز عرسها -إن شاء الله-، مع العلم أني قد أجرتها إيجارا شهريا؛ لمساعدتي على عبء المعيشة، فهل يلزم أن أخرج زكاة عن قيمة هذه الشقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دمت قد اشتريت الشقة بنية بيعها مستقبلا، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتلزمك زكاتها، فقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الزكاة واجبة في العقار المشترى لحفظ المال مدة معينة، ثم بيعه عند الزواج، كما بيناه في الفتوى رقم: 169793، والمسالة فيها خلاف.
والمفتى به عندنا هو وجوب الزكاة، فيجب أن تقيم الشقة عند مرور الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وتخرج من قيمتها ربع العشر -أي: 2.5%-، كما تجب زكاة الأجرة أيضا عند حولان الحول على دخولها في ملكك، ولك أن تخرج زكاته مع زكاة قيمة الشقة.
والله تعالى أعلم.