السؤال
امرأة تريد أن تذهب للحج مع مجموعة من النساء؛ لأن زوجها مشغول، وسوف يأخذها زوج ابنتها إلى جدة؛ لكي تحرم من هناك؛ لأنها تعيش في الرياض، وبعد ذلك سوف يعود زوج ابنتها ويتركها بعد أن تحرم لتكمل الحج مع النسوة، فهل في ذلك حرج -بارك الله فيكم-؟ علما أن هذه المرأة تخشى أن يتم ترحيله من السعودية.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 160145 أن المسافة بين مكة وجدة، ليست مسافة سفر في وقتنا الحاضر.
ومن ثم؛ فلو أحرمت هذه المرأة من الميقات، ثم ذهبت إلى جدة صحبة محرمها، ثم توجهت من جدة إلى مكة، فليس هذا سفرا.
ولو سلمنا أنها ستسافر للحج من غير محرم أصلا، فإن سفر تلك المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات، أو رفقة مأمونة، يجيزه كثير من أهل العلم، إن كانت تلك حجة الإسلام، وهو قول قوي متجه، فلا حرج عليها في العمل به، وتنظر الفتوى رقم: 14798.
وأما إن كانت حجة تطوع، فالجمهور لا يجوزون لها السفر -والحال هذه-.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن للمرأة أن تسافر سفر الطاعة مطلقا من غير محرم، صحبة رفقة مأمونة، ولا حرج في تقليد الشيخ -رحمه الله- في هذا القول، وتنظر الفتوى رقم: 169801 لبيان ما يفعله العامي عند الاختلاف.
لكن ننبه على أن ميقات تلك المرأة هو قرن المنازل، أو ما يعرف بالسيل الكبير، وليست جدة ميقاتا، فإن كانت ستذهب إلى جدة، وجب عليها الإحرام من الميقات الذي ستمر به، فإن كانت ستمر بالجحفة، وجب عليها الإحرام منها، فإن دخلت جدة غير محرمة، فعليها أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه.
فإن أحرمت من جدة، فقد تركت واجبا من واجبات النسك، ومن ثم؛ يجب عليها دم، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.