إخراج الورثة المستأجر للانتفاع بالعين

0 57

السؤال

أشكركم على مجهوداتكم في هذا الموقع، وأسأل الله لكم الثبات وأن يوفقكم.
يا شيخ أنا رجل أبلغ من العمر 23 سنة، أريد أن أستشيرك في موضوع.
لدى جدي -أبي أمي- محل، قام بكرائه لشخص. هذا الشخص في المحل منذ قرابة 30 سنة، جدي يحب هذا الشخص. وقد توفي جدي عام 2006. وسمعت من أحد العائلة أنه قبل موته وصى على ذلك الشخص، أن نعامله جيدا. وبقينا على وصيته حتى هذا اليوم.
والآن بما أن ظروفي في العمل ليست جيدة، أريد أن آخذ ذلك المحل، وأفتح مشروعا، بما أني صغير، وذلك الشخص لا بأس به، لديه حسب ما أعلم مورد رزق من شيء آخر، وأنا أعلم أنه لو كان جدي حيا اليوم، لأعطاني المحل.
هل يجوز أن أخرجه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام جدك لم يهب المحل في حياته لهذا الشخص، ولم يوص له به ليملكه إياه بعد موته، ولم يوقفه عليه، فإنه ينتقل بموت الجد إلى ورثته من كانوا.

ومن حق هؤلاء الورثة أن يؤجروا المحل لهذا الشخص، أو لغيره، أو أن يبيعوه، أو يستغلوه، أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.
وعلى ذلك، فليس لهذا الشخص حق واجب  في البقاء في هذا المحل، إلا إذا كان لعقد إجارته مدة معلومة، فله أن يستوفيها؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105724.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة