هل تأثم المرأة إذا ردت الخاطب ذا الخلق والدين

0 111

السؤال

تقدم لي شاب ذو خلق ودين، منذ سبعة أشهر، ووافقت تحت ضغط الأهل، ولم أكن أريد الزواج منذ البداية.
هل يجوز أن أرفضه لعدم رغبتي بالزواج مطلقا؟ وهل سوف أحاسب على هذا؟
سؤالي جاء بعد سماعي قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى رجل إلي النبي صلى الله عليه، وآله وسلم، يشتكي من ابنته لأنها ترفض كل من تقدم لها، فقال له الرسول صلى الله عليه، وآله وسلم -معنى الحديث-: دعها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبغي على من تقدم إليها من ترضى دينه وخلقه، أن تقبل به، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم:  إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه؛ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي.

والراجح أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، فلا إثم على المرأة، ولا على أوليائها في رد الخاطب ولو كان صاحب دين وخلق.

قال المناوي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: فزوجوه إياها ندبا مؤكدا. اهـ.
لكن لا يجوز للمرأة ترك الزواج بالكلية إذا خشيت أن تقع في الحرام.

قال البهوتي -رحمه الله-: ويجب النكاح بنذر، وعلى من يخاف بتركه زنا، وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا, من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام, وطريقه النكاح. اهـ.
وقال المرداوي -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب، فإن المرأة كالرجل في ذلك. اهـ.

ولا ريب في كون الزواج نعمة عظيمة، وسنة من سنن المرسلين، وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب وحثهم عليه، وحذر من الإعراض عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه.
قال العيني -رحمه الله-: فإن النكاح سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه تحصيل نصف الدين، وقد تواترت الأخبار والآثار في توعد من رغب عنه، وتحريض من رغب فيه. اهـ.

فنصيحتنا لك ألا تعرضي عن الزواج، وألا تردي هذا الخاطب ما دام صاحب دين وخلق.

وأما القصة التي أشرت إليها في سؤالك، فلعلك تقصدين بها قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وسألته عن حق الزوج على زوجها، فلما علمت عظم حق الزوج، قالت: لا أتزوج ما بقيت في الدنيا، فهذه القصة وأمثالها لا تصح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 67066.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة