حكم انتفاع الموظف بالمال الزائد عن أجرة الفندق

0 102

السؤال

سؤالي باختصار: أنا موظف في شركة، وتقوم الشركة بتكليفنا في بعض الأحيان بمهام في محافظات أخرى، وتصرف لنا مبلغا معينا للطعام والشراب، ومبلغا آخر للفندق. مبلغ الفندق محدد بسقف أعلى: مئة دولار، وللموظف حرية اختيار الفندق الذي يسكن فيه، بما لا يتجاوز مئة دولار.
سؤالي هو: بعض الموظفين يقيمون في فنادق قليلة الكلفة (٢٥ دولارا مثلا) ويتقاضون من الشركة مبلغا أعلى من ذلك؛ لحاجتهم للمال، أكثر من حاجتهم للسكن في فندق أرقى.
فهل يجوز لهم تقاضي مبلغ أعلى، من المبلغ الحقيقي لسكنهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في حكم الانتفاع بهذه المبالغ إلى شروط الشركة. فإن كانت تعطي الموظف بدل ما ينفقه بالفعل على الطعام والسكن، ولا ترضى أن ينتفع بهذا المال في غير ذلك؛ فلا يجوز للموظف أن يأخذ من الشركة أكثر مما ينفقه على طعامه وسكنه.

وأما إن كانت الشركة تعطيه هذا المال لطعامه وسكنه، كحق له، يتصرف فيه كيف شاء؛ فلا حرج عليه حينئذ في الانتفاع بالمال الزائد عن أجرة الفندق، وراجع الفتوى رقم: 18187.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات