الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف بباقي بدل الإيجار واعتباره جزءا من الراتب

السؤال

هناك بدل سكن محدد 2900 ومن المفترض أن يصرف المبلغ كاملا في الإيجار بناء على تعليمات الجهة المسؤولة وعلى جميع الموظفين الالتزام بذلك هل يجوز إذا وجد سكن أقل من ذلك أن يأخذ الموظف الباقي لصالحه ويعتبره جزءاً من الراتب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعقود التي تكون بين طرفين في مجال العمل وغيره بنودها ملزمة لكل واحد من الطرفين مادامت هذه البنود لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً". رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
فالمبلغ الذي تدفعه هذه المؤسسة إذا صرحت أو عرف من حالها أن مقصودها بتحديده هو مجرد الاحتياط لإيجاد سكن، بحيث لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي دفع لزاد حتى يوفر سكناً، فلا يجوز للموظف أخذ ما زاد منه حينئذ على الإيجار المذكور إلا بإذن الجهة، لأنه لم يكن له حسب التعاقد إلا سكن وقد وجده، فيجب أن يرد ما بقي من ما دفعته المؤسسة لها، والدليل على هذا هو أنه لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي حددته الشركة للزمها أن تزيده حتى توفر السكن المتفق عليه، بغض النظر عن قدر إيجاره.
أما إذا كانت المؤسسة اتفقت مع الموظف على دفع المبلغ المذكور كعوض عن ما لزم له من السكن، وأنه لا يطالبها بالزيادة إذا لم يف المبلغ بالإيجار ولا تطالبه هي بما زاد من المبلغ لو وجد هو سكناً بأقل من المبلغ، فإنه حينئذ يتملك المبلغ الذي دفع إليه على هذا الوجه الأخير، وما زاد منه على الإيجار فهو له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني