حكم زواج المرأة دون علم أحد سوى أولادها وصديقاتها

0 81

السؤال

أمي أرملة، والداها متوفيان، لها ثلاثة إخوة أصغر منها سنا، وأنا أكبر إخوتي الثلاثة.
تريد الزواج على سنة الله ورسوله، من شخص متزوج وله ولدان، بدون علم أحد سوى أولادها، وبعض صديقاتها. وذلك خوفا من المشاكل مع أهل أبي (عمتي وجدتي، هم الأحياء فقط من أهل أبي) وخوفا من هدم زواج أخيها، نظرا لأنه متزوج من ابنة عمتي.
ما حكم الشرع في زواج كهذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: إنه ينبغي أن يسعى الأولاد في تزويج أمهم إذا رغبت في ذلك، ومن الخطأ الجسيم أن يقف أهل زوجها السابق، أو أهل الزوجة أنفسهم عقبة في طريقها، خاصة وأن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية، وأنه قد يكون واجبا في حقها، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 3011.

 وإذا كان هذا الزواج بإذن وليها، وحضور شاهدين ( غير العاقد) فهو زواج صحيح، ولا يدخل في زواج السر المنهي عنه شرعا، في قول جمهور الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33020. وفي حكم شهادة ابن المرأة على نكاحها، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 350194. ولمعرفة من هم أولى بتزويج المرأة، راجع الفتوى رقم: 22277، ومنها تعلم أن الابن يمكن أن يكون وليا في زواج أمه، إن لم يوجد من هو أولى منه.

بقي أن نبين أن من شروط شاهدي الزواج: أن يكونا ذكرين بالغين، فلا تصح شهادة المرأة في قول الجمهور، ولا تصح كذلك شهادة الصغير؛ لأن من شرط الشاهد كونه مكلفا: أي بالغا عاقلا، ولتراجع الفتوى رقم: 111596.
  وإن قدر أن تزوجت المرأة، وأقدم أهل زوجها السابق على تطليق ابنتهم من أخيها لأجل المكايدة لها، فهذا نوع من الحمق والطيش والسفه وخفة العقل، فليس زواجها بجريمة يعاقب عليها، ولو افترضنا كونه جريمة، فلماذا يعاقب بسببها آخرون لا دخل لهم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة