السؤال
هل يشترط موافقة الأهل على الرجوع للزوج بعد الطلاق قبل الدخول؟ وهل تستطيع الزوجة غير المدخول بها الرجوع إليه دون موافقة أحد، إذا كانت بالغة راشدة؟ وما الأمور المترتبة على الرجوع؟
هل يشترط موافقة الأهل على الرجوع للزوج بعد الطلاق قبل الدخول؟ وهل تستطيع الزوجة غير المدخول بها الرجوع إليه دون موافقة أحد، إذا كانت بالغة راشدة؟ وما الأمور المترتبة على الرجوع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت المرأة المطلقة في الرجوع إلى زوجها، فليس لأهلها منعها من ذلك، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 333418.
وإذا كان الطلاق بائنا -كما هو الحال في المطلقة قبل الدخول-، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد مستوفيا شروطه، ومن أهمها: الولي، والشهود، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: فالبائن بدون الثلاث، لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضى الزوجة، كالمطلقة قبل الدخول... اهـ. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.