من لا يملكون ما يشترون به نصيب الإناث ولا يورّثون الإناث، فما المخرج؟

0 118

السؤال

أود أن أشكركم على اهتمامكم بحل مشاكل الأمة، ونسأل الله أن يوفقكم، ويجزيكم على ذلك في الدنيا والآخرة.
لدي سؤال عن تقسيم التركة إذا كانت دارا، فمن عادات مجتمعي ألا تورث الأنثى، ولا يحل لها سكن الدار إذا كانت متزوجة، ولا نملك أموالا نشتري بها حصة الإناث، مع العلم أنه عند بيع الدار، كأنما تخلى الشخص عن شرفه، فما هو المخرج الشرعي للقسمة؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فعدم توريث الأنثى، عادة من عادات الجاهلية، كما بيناه في الفتوى رقم: 157305.

 وبيع الدار أمر أباحه الله تعالى، وليس كالتنازل عن الشرف، ويتعين بيع الدار إذا تعذر قسمتها بين الورثة، فقد نص الفقهاء على أن الأملاك التي لا يمكن قسمها، أو يحصل الضرر بقسمتها، إذا طلب أحد الشركاء بيعها، وقسمة ثمنها، لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم، إن امتنعوا، كما بيناه في الفتوى رقم: 170765.

 والمخرج الشرعي، والطريق القويم لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، هو أن يقوم أهل العلم بنشر الوعي بين الناس، وتعليمهم، ورفع الجهل عنهم، لا أن يساير الجهلة في جهلهم، وظلمهم للبنات، ويحتال على إسقاط حقهن في الميراث.

وننصح البنات أيضا بأن يجتهدن في إماتة تلك الصورة من صور الجاهلية، والقضاء عليها في المجتمع؛ وذلك بالإصرار على أخذ حقهن في الميراث من البيت، وغيره، وعدم التنازل عنه، وعدم السماح للذكور بحرمانهن.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة