توفي عن زوجتين وأربع بنات وأخ شقيق

0 86

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالسوية-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، للزوجتين ثمنها، ستة أسهم، لكل واحدة منهما ثلاثة، وللبنات الأربع ثلثاها، اثنان وثلاثون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية، والباقي عشر أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 2 48 زوجتان 3 6 4 بنات 16 32 أخ شقيق 5 10

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة