تحريم منع الزوجة من السفر إلى زوجها لغير مسوّغ

0 78

السؤال

أخت زوجي عمرها 37 سنة، خطبت لقريبنا بالأردن، وكتبوا الكتاب، وكانت ستسافر، وخطيبها شخص محترم جدا، ولكنه كان متزوجا، وعنده خمسة أولاد، ومطلق مرتين، هذا كله كنا نعرفه قبل الخطبة، ولكن قبل السفر بساعات صارت مشكلة بين أهله وأهلها، وأهله عندوا على رأيهم.
المشكلة أن أهل العريس يحبون أن تنزل البنت وأمها عندهم بعد السفر، ولكن عندنا ما رضوا، ويريدون أن ينزلوا عند عم أبيها وأمها بالأردن، لأن هذا هو الأصول، وأبوه عنيد جدا، يعني ظل الوجهاء ساعات يقنعونه أنه ما ينفع عندنا هذا، وما اقتنع إلا ثاني يوم، بعد ما أصر أهلها على الطلاق. زوجي هو المعترض، وقرر يفسخ الخطبة، مع أن البنت غير موافقة على الطلاق، وأهل العريس بعثوا أكثر من مرة ليصلحوا الموضوع، ولكن زوجي وأمه وأخواته وأعمامه وأخواله والكل معارض. والبنت متمسكة بخطيبها لآخر لحظة، وتحبه وما تريد تطلق.
وأنا رأيت في الحلم أباها يحكي لزوجي مشي الموضوع وسفرها. وأخبرتهم بالحلم، لكن ما رضي يستوعب الأمر، وهو مقتنع أنه هو الصواب، وأنهم لن يصونوا أخته، وخائف عليها أن تكون بعيدة، ولا يقدرون يساعدونها بشيء.
أنا أريد أن أعرف هل زوجي عليه شيء؟ وهل يأثم بموقفه هذا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الرجل قد عقد على أخت زوجك، فليس من حق أخيها أو غيره أن يمنع تسليمها إليه، قال ابن قدامة –رحمه الله- : إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. اهـ
فإذا كان زوجك قد منع أخته من السفر إلى زوجها لغير مسوغ إلا لمجرد أمور شكلية متعلقة ببعض العادات والتقاليد، فهذا غير جائز، وعليه أن يتوب إلى الله، ويتقي الله في أخته، ولا يحول بينها وبين زوجها، فإن هذا ظلم محرم، ومعصية كبيرة، قال ابن تيمية –رحمه الله- : فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. اهـ 
وعلى أخت زوجك أن تسافر إلى زوجها، ولا تمتنع من طاعته لغير عذر، ويجوز لها إذا منعها أهلها من السفر إليه أن ترفع أمرها إلى القضاء لتتمكن من السفر إلى زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى