حكم الشفاعة للالتحاق بالماجستير ولدى لجنة الامتحان الشفوي

0 64

السؤال

أنا طالب جامعي أدرس في مرحلة الماجستير، قصتي هي: أنه عند حصولي على الإجازة ومحاولة دخولي للماجستير لم أفلح، وبعد ذلك علمت أن ذلك المجال يعتمد على المحسوبية والوساطة كثيرا. بعد ذلك ذهبت لأحد الأساتذة الذين درست معهم فسألته: هل بإمكانه مساعدتي في الدخول؟ فقرر مساعدتي بشرط أن أمر في الانتقاء الأولي، أي: أن أكون كاملا في شروط دخولي للماجستر الذي أريده، وفعلا اخترت تخصصا على قدر شهادتي ومعدلي، وتم انتقائي، واجتزت مرحلة الامتحان الكتابي بنجاح وبغير تدخل من أحد.
وصلت إلى الامتحان الشفوي، فاتصلت بذلك الأستاذ فلم يجب في البداية، إلا إنه في آخر لحظة كنت فيها عن باب اللجنة اتصل بي وقال لي: سأشفع لك عند لجنة الشفوي، وذلك ما حدث فعلا، وساعدني، وأثناء الدراسة اكتشفت أن الأغلبية ممن دخلوا معنا كانوا بالوساطة، حتى إن أحدهم قال لي: دفعت المال من أجل الدخول، وآخر قال لي: أنا متعجب لأنك هنا، لأن هذا المجال مليء بالرشاوي والوساطة، وأنت والداك في حالة ميسورة فكيف دخلت هنا؟!
وعند دخولي أيضا تم استدعاء طلبة آخرين من لائحة الانتظار للالتحاق بالتخصص، وبعضهم لم يشأ الالتحاق، وأيضا غادر البعض لأسبابهم الخاصة.
أحسست أن الله سهل لي الطريق بذلك الأستاذ، وبعد الدراسة والنجاح والحمد الله، أنا مقبل على مناقشة رسالتي هذه الأيام، لكن المشكلة أنني أخاف الله، وتأتيني وساوس أنني عصيته بهذه الشفاعة. فما حكم هذا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأستاذ الذي شفع للسائل اشترط أن يكون كاملا في شروط ولوجه للماجستير، والسائل قد اختار بالفعل تخصصا على قدر شهادته ومعدله، وتم اختباره واجتاز مرحلة الامتحان الكتابي بنجاح! وهذا يعني أنه مستوف لشروط الالتحاق بهذه الدرجة العلمية، ولم يتعد على حق أحد من زملائه. وبالتالي فلا حرج عليه في الشفاعة التي طلبها من أستاذه.

ويبقى أمر الشفاعة عند لجنة الامتحان الشفوي، فهذا هو المحتمل، والذي يظهر لنا أن ذلك ليس من الشفاعة المحرمة؛ لأن هذا المجال – كما ذكر السائل – به كثير من المحسوبية والوساطة، والأغلبية دخلوا عن طريقها. وبالتالي فقد يحرم السائل ولو كان مؤهلا ومستوفيا للشروط، بسبب عدم توفر الوساطة أو الشفاعة. ولذلك فإننا ننصح السائل بأن يعرض عن هذه الوساوس وأن يجتهد في دراسته. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 358867.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى