0 59

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(أم)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا أمه, فلها الثلث فرضا؛ لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث {النساء:11}.

والباقي من التركة يرد على الأم، إن لم يوجد بيت مال منتظم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 180359.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة