لا يجوز للوكيل أخذ المبلغ الملحق بعقد البيع

0 82

السؤال

أعمل مندوب مشتريات لدى مؤسسة. فمثلا يريدون جهازا سعره في السوق 100 ريال، فاشتريته من البائع، وأعطاني البائع 10 لي كهدية، أو طلبت منه المال. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ، سواء أطلبته أنت من البائع، أم أعطاه إياك دون طلب؛ لأن هذا المبلغ في الحقيقة ملحق بعقد البيع؛ لكونه سببه، وبالتالي فهو من حق الموكل – الذي هو المؤسسة - لا من حق الوكيل – الذي هو السائل – وراجع في ذلك الفتويين: 232558، 181749
فإن علمت المؤسسة بذلك وطيبته للسائل، فلا حرج عليه في أخذه، وإلا فهو من حق المؤسسة؛ كما أسلفنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة