السؤال
أنا مخطوبة لشاب ذي خلق ودين حسن، وتمت الخطوبة بعد شعور كلينا بالارتياح والقبول والتفاهم، وقمنا بالاستخارة لأكثر من مرة، وكان الأمر ميسرا. وزادت مشاعر الحب والألفة بيننا خلال فترة التعارف. ثم ما لبثت فترة حتى أصبحت أشعر بضيق، ولم تعد مشاعر الحب كالأول، فقد أصبحت تتضاءل, رغم معاودتي لصلاة الاستخارة، لكن الأمور بفضل الله تسير بشكل جيد.
وأصبحت محتارة في أمري. هل أمضي في الموضوع رغم تغير مشاعري؟ أم أوقف العلاقة رغم تواجد صفات حسنة فيه؟
علما أنني أعاني من قلق وإحباط في الفترة الأخيرة, لا أدري إن كان ذلك يؤثر على قراري. وهل من الطبيعي هذا الشعور الذي أنا فيه، وهو تضاؤل الحب في فترة الخطوبة أم يجب أن يزيد؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك ما يدعو للقلق، فما أحسست به من شيء من التغير تجاه خطيبك قد يكون أمرا عاديا سببه كثرة اللقاء بينكما أو أي سبب آخر، ومثل هذا اللقاء الذي يهدف للتعارف - حسب زعم الناس - لا يجوز في أصله؛ لأنك أجنبية عن هذا الشاب حتى يعقد لك عليه العقد الشرعي.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي، فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوة، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ. اهـ.
وقد يكون ما تشعرين به من ضيق أثرا من الآثار السيئة لمثل هذه المخالفة الشرعية، فالواجب التوبة من ذلك حتى ييسر الله لكما الاجتماع على خير.
وإن كان هذا الشاب على صفات حسنة -كما ذكرت- وخاصة فيما يتعلق بدينه وأخلاقه، فلا ننصحك بتركه، بل احرصي عليه، ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وتغير المشاعر لا يعني أنه لا خير لك في الزواج منه، وجدوى الاستخارة تظهر في التوفيق لتمام الزواج من عدمه، فإن تم فتيقني أن الخير فيه، وإن لم يتم فقد صرف الله عنك السوء، ففوضي الأمر إلى الله تعالى؛ لأن هذه هي حقيقة الاستخارة. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 123457.
والله أعلم.